⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1306 لسنة 35 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أعفى مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية فيما عدا المباني من المستوى الفاخر - المعول عليه في تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد في ترخيص البناء الذي صدر لإقامة المبنى وإنما العبرة بالمباني القائمة حسب تشييدها في الواقع وبحالتها على الطبيعة, بحسبان أن ترخيص البناء يمكن تعديله والحصول على ترخيص بالتعديل - يجب أن يستكمل المبنى مواصفات ومشتملات ومتطلبات الإسكان الفاخر سواء بالنسبة للموقع بأن يكون المبنى مقاما بأحد الأماكن المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص, وأيضا بالنسبة للوحدة السكنية فإنه يجب أن تتوافر فيها مكونات ومسطحات ومواصفات تشطيب السكن الفاخر, وكذلك بالنسبة للبنية الأساسية لتشييد المبنى الكائن به المسكن الفاخر فإنه يتعين أن يشتمل المبنى على جراج تكفي مساحته لإيواء سيارة على الأقل لكل وحدة سكنية, وغرف خدمات بواقع غرفة واحدة على الأقل لكل وحدة سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة, كما يتعين إقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبنى يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضي - تطبيق.