⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12560 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية بالنظام الخاص لمدينة الأقصر عني بوضع تنظيم خاص بمدينة الأقصر مراعيا الاعتبارات التاريخية التي تتمتع بها هذه المدينة مستهدفا وضع نظام يتفق وأهميتها وإعطاءها الاستقلالية في تسيير أمورها عن طريق المجلس الأعلى للمدينة, وتكفل القرار المذكور ببيان الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس المدينة بما يحافظ على استقلاليتها وذاتيتها دون حاجة للرجوع إلى أية سلطة أخرى لاتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على مرافق المدينة والعمل على احترام القوانين وضمان حرية وسلامة تطبيقها مما يتعين معه القول بأن لرئيس المدينة السلطات المقررة للمحافظين في تطبيق القانون رقم 106/1976 المشار إليه - أثر ذلك - إذا صدر قرار إزالة أعمال البناء المخالفة من رئيس مدينة الأقصر, فإنه يكون صادرا من السلطة المختصة بإصداره وفقا للسلطات المخولة له بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - تطبيق.