الطعن رقم 3622 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد استهدف من اشتراط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب الوقوف على صدق انتماء المرشح وولائه لوطنه, بحسبان أن الدفاع عن الوطن هو أول المظاهر التي تعبر عن هذا الولاء, وأن من يتهرب من أداء هذا الواجب المقدس لا يكون أهلا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي أو مؤتمنا على رعاية مصالحها ومقدراتها التي لا تنفك عن الولاء للوطن - قد يحول دون أداء واجب الخدمة العسكرية مانع أو عذر قانوني لا يسوغ معه القول بالتخلف عن أداء هذا الواجب, ولهذا اعتبر المشرع الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لأحكام القانون بديلا عن شرط أدائها - ترتيبا على ذلك - إذا لم يطلب الشخص للتجنيد (أي لم يصبه الدور) أو تم وضعه تحت الطلب لحين استدعائه عند الحاجة إليه, ثم بلغ وهو على هذه الحال الحد الأقصى لسن التجنيد وهو ثلاثون عاما أو خمسة وثلاثون عاما بحسب التشريع الساري حينئذ, فإنه لا يعد متهربا من أداء الخدمة العسكرية - أثر ذلك - لا يسوغ حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس الشعب, بحسبان أن الحق في الترشيح هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا لمقتضى أو موجب قانوني - القول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج شاذة وغير مقبولة, من بينها أخذ الشخص بغير ما اقترفت يداه وحرمانه من حق مشروع دون مسوغ قانوني - تطبيق.