⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14028 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خط التنظيم المعتمد من السلطة المختصة (المحافظ) يكون أحد البيانات الأساسية التي يجب أن يحرص الترخيص على إبرازها وإبراز أهمية الحفاظ على هذا الخط وعدم تجاوزه - أجاز القانون للمحافظ حق تعديل خطوط التنظيم بناء على عرض من الوحدة المحلية المختصة وذلك مراعاة لاحتياجات التوسع العمراني أو تحقيق أية أغراض عامة وأجاز للوحدة المحلية في حالة تعديل خطوط التنظيم حق إلغاء التراخيص السابق إصدارها على تعديل خطوط التنظيم - يتعين دوما إيجاد صيغة متوازنة للعلاقة بين حق الأفراد في التمتع بحقوقهم المقررة قانونا وواجب جهة الإدارة المنوط بها تطبيق القوانين واللوائح في تطبيق هذه القوانين بما يحفظ للأفراد حقوقهم ولجهة الإدارة هيبتها ومصداقيتها - إن كان المشرع قد أعطى لجهة الإدارة حق تعديل خطوط التنظيم فإن ذلك يجب أن يتم في الوقت المناسب كي لا يكون وسيلة لتعطيل مصالح المواطنين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المقررة في القانون - تطبيق.