الطعن رقم 4688 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ألزم أصحاب الشأن - تحقيقا للنظام العام وحماية الحقوق العامة للمواطنين - قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم بضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم تحقيقا لرقابة هذه الجهات على استعمال حق البناء بما يتفق مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة, كما حظر المشرع - لذات الأسباب المتقدمة - تعديل البناء أو تعليته إلا بناء على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم - منح ترخيص البناء - ابتداء - إنما يراعى فيه اعتبارات عديدة منها الغرض الذي سوف تستعمل فيه وحدات المبنى, وذلك لتأثير هذا الاستعمال على العناصر الإنشائية له, واعتبارات الأمان الواجب الالتزام بها, ومدى تأثير ذلك الاستعمال على حركة المرور وعلى سكان العقار ذاته والعقارات المجاورة له - أثر ذلك - حصول صاحب الشأن على ترخيص بناء وحدات سكنية, ولم يشتمل هذا الترخيص على محلات تجارية وتم البناء على هذا الأساس, لا يسوغ له بعد ذلك أن يستصدر ترخيصا بتحويل الدور الأرضي والدورين الأول والثاني فوق الأرضي إلى محلات تجارية - تطبيق.