⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-10-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - البينة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى
⚖️ الاسباب المرتبطة بالمنطوق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض
⚖️ القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أسباب الحكم المكملة لمنطوقه توضحه بما لا يدع مجالا للغموض فى حقيقة ما قضى به ، فإن النعى على الحكم بالتناقض والغموض يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها ان تؤدى إلى الحقيقة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لصحة الورقة العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد - الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه - يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر ببصمة ختم منسوبين إلى مورث المدعى عليه ، وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.