الطعن رقم 2255 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية جعل الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون غير ذي محل بعد ما ألغى التعديل حق لجنة الأحزاب السياسية في وقف إصدار الصحف الحزبية وانتفى بالتالي اختصاص دائرة الأحزاب السياسية بنظر الطعون على تلك القرارات والذي كان منصوصا عليه في تلك المادة, ليبقى الطعن على هذه القرارات خاضعا للمحكمة صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون على القرارات الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري - تطبيق.
قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربي التي يصدرها حزب العدالة الاجتماعية بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصادف صحيح حكم القانون لأن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور ولأن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررا لوقف إصدار الصحيفة, إذ أن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن رئيسه ويستطيع الحزب أن يمارس دوره في الحياة السياسية بعيدا عن صراعات رؤسائه - تطبيق.