الطعن رقم 2254 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصبح النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وهو ما فرض على الدولة أن تقدم الدعم المالي السنوي للأحزاب القائمة حتى تدعم البنيان الذي يقوم عليه النظام السياسي في مصر فيؤدي دوره في إثراء الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية - مجلس الشورى قدم دعما للأحزاب السياسية خلال السنة المالية 98/1999 بمبلغ مقداره مليون وثمانية آلاف جنيه وقد حرم حزب العدالة الاجتماعية من هذا الدعم لوجود نزاع على رئاسة الحزب - هذا المبرر لا ينهض سببا لحرمان الحزب من الدعم المالي لأن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية رئيسه ويستطيع مادام قائما أن يستمر في نشاطه ويشارك في الحياة السياسية بغض النظر عن وجود نزاع على رئاسة الحزب إذ المفترض أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعوق الحزب عن أداء دوره في الحياة السياسية - تطبيق.