⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3446 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال وذلك النشاط للقوانين واللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن, وأوجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد, فإذ لم تتدخل الجهة الإدارية المختصة بإعمال هذه الرقابة, فإن مسلكها في هذا الشأن يشكل قرارا إداريا سلبيا بالامتناع تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعن فيه - تطبيق. أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بإمبابة يتم اختيارهم لعضوية المجلس بطريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية وذلك من خلال الجمعية العمومية العادية للجمعية -السلطة المختصة بعزل أعضاء مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية غير العادية - أثر ذلك - إذا ما صدر قرار عزل أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مجلس الإدارة وليس من الجمعية العمومية غير العادية للجمعية, فإن هذا القرار يغدو باطلا لمخالفته لائحة النظام الأساسي للجمعية - تطبيق.