الطعن رقم 4309 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراط القانون أخذ رأي ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل إصدار المحافظ المختص قرار الإزالة إنما يمثل ضمانة أراد بها المشرع أن يركن المحافظ إلى رأي جهة محايدة متخصصة قبل إصدار قراره - إن صدر القرار دون أخذ رأي هذه اللجنة أو طلب الرأي من لجنة غير مشكلة تشكيلا صحيحا, فإنه يكون باطلا لانطوائه على مخالفة قانونية تعيبه بعيب جوهري - محضر اللجنة ينبغي أن يكون شاهد صدق على كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وتوقيع الأعضاء على محضر اللجنة وتوصياتها هو دليل حضور أعمال اللجنة والموافقة على توصياتها فإن تخلف هذا التوقيع انتفى دليل حضوره وامتنع القول بصحة تشكيل اللجنة - الحكم على الإجراء بكونه جوهريا أو غير جوهري إنما يكون بالنظر إلى الحكمة التي توخاها المشرع في جعله الإجراء واجبا - إذا كان المشرع قد قدر في بادئ الأمر أهمية أخذ رأي لجنة ثلاثية قبل إصدار قرار الإزالة واستوجب هذا الأمر فإنه يكون إجراء جوهريا ولا ينفي عنه هذه الصفة أن يعدل المشرع بعد ذلك عن وجوب أخذ رأي هذه اللجنة قبل إصدار أمر الإزالة, ومشروعية القرار الإداري والحكم على الإجراءات التي يلزم اتخاذها قبل إصداره إنما يتحدد في ضوء القانون الذي صدر استنادا إليه هذا القرار وتلك الإجراءات - تطبيق.