⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-4-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة بالقانون الدولي أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعا لخطرهم وتأمينا لسلامتها وصيانة لكيانها شعبا ومجتمعا من كل ما يضره بما لها من حق السيادة - من المقرر أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر, ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعورف عليه دوليا ولها سلطة تقديرية في الإبعاد, ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون للإبعاد سبب يبرره يستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق وإلا كان استعماله لغير ما سبب أو استنادا إلى سبب تبين عدم صحته ضربا من التعسف وسوء استعمال السلطة - تطبيق.