⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15819 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد. نواب رئيس مجلس الدولة. بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقود المبرمة بين محافظة البحر الأحمر والغير بشأن استثمار الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والكائنة بالمركز السياحي الجديد بمدينة الغردقة تعتبر عقودا إدارية - بثبوت هذه الصفة لتلك العقود يختص مجلس الدولة دون غيره بأصل المنازعات الناشئة عن هذه العقود وما يتفرع عنها باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بما في ذلك المنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة من محافظ البحر الأحمر بسحب الأراضي المخصصة للمشروع من المستثمر لعدم إقامته إياه خلال المدة المحددة - تطبيق.