الطعن رقم 11881 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منذ العمل بقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 فإن الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة المعدة للبناء معقود للوحدات المحلية في إطار القواعد التي يقررها المحافظ في ضوء ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد وتأكد ذلك بصدور القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة, وعليه فإن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها أصبح لا مجال لتطبيقها على المنازعة التي تتعلق بتحديد ثمن سعر المتر للأراضي داخل الوحدات المحلية - تطبيق.