⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7273 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في العقارات المبنية خضوعها للضريبة العقارية, والاستثناء هو الإعفاء من الضريبة في الحالات وطبقا للشروط المحددة بالقانون على سبيل الحصر - المشرع قد أطلق الإعفاء بالنسبة للأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو المملوكة للطوائف الدينية فلم يقيده بأي شرط, بينما قيد إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والنوادي بشرطين: الأول: أن تكون هذه الأبنية معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي, والثاني: ألا تكون الأبنية منشأة بغرض الاستثمار, وزاد المشرع على ذلك شرطا خاصا بأبنية الأندية الرياضية, وهو أن تكون هذه الأبنية مسجلة وفقا للقانون - لا يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للطوائف الدينية أن تكون مسجلة, لأن التسجيل مقصور وفقا لصراحة النص على أبنية النوادي الرياضية وحدها - ترتيبا على ذلك - العقار المملوك للطائفة الإنجيلية بمصر, وهي إحدى الطوائف الدينية القائمة بالبلاد والمعترف بها من الدولة, وإذ أن الجهة الإدارية لم تنازع في هذه الواقعة أو تعترض على صحتها, وإنما اقتصر اعتراضها على أن العقار المذكور لم يسجل وفقا للقانون, ولا يتمتع تبعا لذلك بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا المجال, فإن هذا الاعتراض في غير محله ولا يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق.