الطعن رقم 1918 لسنة 41 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة وفقا لأحكام قانون المرافعات - إذ تم الإعلان في الموطن المختار بنص القانون أو بإرادة الخصوم فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته يحتسب من هذا الموطن المختار - تطبيق.