الطعن رقم 10095 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعضاء المجالس الشعبية المحلية ليسوا من العاملين بهذه المجالس وإنما هم ممثلون لمن انتخبوهم في دوائرهم للقيام بالدور الذي رسمه القانون وهو الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. انسحاب الحظر على أعضاء المجالس الشعبية يكون أوجب بقدر انسحابه على من يربطهم بالجهة الرقابية علاقة عمل لائحية أو عقدية لأسباب عديدة أولها: توافر علة الحظر في الحالين وهو كفالة الاستقرار والبعد عن الاستغلال لهذه الجمعيات وتجنب عوامل الانحراف والبعد عن مظنة محاباة عضو مجلس إدارة الجمعية إذا ما كان منتميا لجهة تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيهها وضمانا لحسن إدارة الجمعية لرسالتها التعاونية, وثاني هذه الأسباب أنه من غير المتصور - عقلا ومنطقا - أن يكون الحظر مقصورا على العاملين بهذه الجهات ومنها المجلس الشعبي المحلي دون أعضاء هذه المجالس بالرغم من أن هؤلاء الأعضاء هم الذين يقومون بالدور الأكبر بل والأساسي في عملية الرقابة والإشراف بل والموافقة على تمويل هذه الجمعيات, وثالث هذه الأسباب أن المشرع أجاز للمجلس الشعبي المحلي أن يتصرف بالمجان في بعض أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإحدى الجمعيات ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وهو ما يجعل هذه المجالس جهات رقابية وتمويلية عن طريق أعضائها - أثر ذلك - لا يسوغ الجمع بين عضوية هذه المجالس ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - تطبيق.