الطعن رقم 9496 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2007-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار رقم 457 لسنة 1995 الصادر من وزير الاقتصاد بحظر احتفاظ الشركات بالأقطان المحلوجة لمدة تزيد على ثلاثين يوما قد صدر من المختص بإصداره, وبناء على اقتراح اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل والتي ناط بها المشرع تقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تنظيم تداول سلعة القطن في السوق المحلي, وكانت هناك ضرورة ملحة دعت إلى تدخل جهة الإدارة, تمثلت في نقص حجم المحصول المتوقع في موسم القطن لعام 95/1996, إذ لو ترك الأمر لتجار القطن لاحتفظ كل منهم بمخزون القطن دون بيعه لحين فتح باب التصدير وتحقيق مكاسب شخصية ببيع هذه الكميات بأسعار مرتفعة, غير عابئين بحدوث اختناقات في السوق المحلي, ودون النظر للآثار السلبية لترك هذه السلعة للمضاربات بين التجار والمتعاملين فيها بالداخل, وما ينتج عن ذلك من تقليل حجم المعروض في السوق المحلي وانخفاض المخزون من الأقطان الخام لدى شركات الغزل وتعرضها للتوقف, مما يهدر صناعة الغزل والنسيج وهي صناعة كثيفة العمالة وتعتبر شركاتها من القلاع الصناعية التي تشكل عصب الاقتصاد القومي وكما أن هذا القرار استهدف تنظيم تداول سلعة استراتيجية تقوم عليها الصناعة الوطنية ولا يشكل أي قيد على حرية التجارة في السوق المحلي, بدليل أن الحظر الوارد فيه لم يمس كميات الأقطان التي تم الارتباط على بيعها للخارج أو للمغازل المحلية, فحرية التجارة ليست مطلقة وإنما يجب أن تمارس طبقا للضوابط المنصوص عليه في القانون - لا وجه للاعتراض على الأسعار المحددة لشراء شركات قطاع الأعمال لأقطان الشعر بعقد البيع الموحد بعد تعديله, لأن تحديد تلك الأسعار تم بناء على نص قانوني جعل بيع الأقطان لتلك الشركات بالأسعار والشروط التي تحددها الدولة, كما أن هذا التعاقد ليس إجباريا وإنما هو رضائي لشركات تجارة الأقطان الخاصة الراغبة في بيع الأقطان لشركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج - تحديد الأسعار على هذا النحو يدخل في اختصاص الجهة الإدارية ويخضع لتقديرها في ضوء التنسيق بين ظروف التسويق واحتياجات شركات المغازل المحلية - تطبيق.