⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38856 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2007-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ. د. فتحي محمد علي طاش وأ. د. محمد زكي عيد محمد وأ. د. سمير محمد عبد العزيز والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج. بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال, بشرط موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه - بناء على ذلك - فإن صاحب الصفة الوحيد في تقديم طلب حل الحزب هو رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة المشار إليها - إذا قدم هذا الطلب من غيره كان غير مقبول لتقديمه من غير ذي صفة - تطبيق.