⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4584 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن مفاد المادتين 4, 27 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية أن المشرع ناط بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية الاختصاص بالموافقة على إنشاء طرق صوفية جديدة, وكذلك الإشراف على نشاط كل طريقة أو نشاط أعضائها, وحظر القانون إنشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة في اسمها أو اصطلاحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 12/11/1995 إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية بشأن اعتماد الطريقة الغزالية النقشبندية للشريف إسماعيل الجعفري وتعيينه شيخا لها, وأورد في البند 2 من الطلب المقدم منه للمشيخة العامة للطرق الصوفية نسب الطريقة الغزالية النقشبندية على النحو الآتي: ترك الشريف إسماعيل من أولاده صلبا في مصر السيد/ محمد الليث الذي أعقب السيد/ أحمد الذي أعقب السيد/ تقادم الذي أعقب المطعون ضده, كما ثبت من الأوراق أن والد المطعون ضده كان قد تقدم بطلب لإنشاء هذه الطريقة, بيد أن شيخ الطريقة النقشبندية ز الأم ز وافق على إنشاء بيت تابع ومنبثق من الطريقة الأم تحت مسمى بيت الشريف إسماعيل النقشبندي, وتعين والد المطعون ضده نائبا لهذا البيت وتابع للطريقة النقشبندية, ووافق المجلس الأعلى للطرق الصوفية على ذلك عام 1989, الأمر الذي يقطع بأن الطريقة موضوع التداعي - فضلا عن تماثلها في مسماها الثاني مع الطريقة النقشبندية الأم لا تعدو أن تكون طريقة منبثقة من هذه الطريقة, ومما يؤكد ذلك من ناحية - أن المطعون ضده أورد في مذكرة دفاعه - في فترة حجز الطعن للحكم أمام دائرة محض الطعون والمصرح بتقديمها من قبل الدائرة - أن الطريقة النقشبندية العلية لها ثلاث سلاسل منها - سلسلتنا المسماة بالسلسلة الصديقية نسبا - وفيما يتعلق بكلمة الغزالية - فمعناها أن الطريقة النقشبندية سميت بذلك نسبة للشريف إسماعيل بن تقادم الغزالي الجعفري - وهو الذي قام بالتجديد في الطريقة النقشبندية الأم - ومن ناحية أخرى فإن الثابت من الأوراق أن بيت الشريف إسماعيل بجميع أتباعه ما هو إلا بيت صوفي تابع للطريقة النقشبندية على نحو ما تقدم, مما مفاده أن الطريقة الغزالية النقشبندية ليست طريقة جديدة في حد ذاتها - وإنما هي منحدرة من الطريقة النقشبندية الأم - على نحو ما سبق ذكره - الأمر الذي لا يسوغ معه قانونا - الإقرار للمطعون ضده بالطريقة الغزالية النقشبندية, ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون.).