الطعن رقم 3150 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه يبين من مطالعة نص المادة 2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أن المشرع قرر حرمان بعض الأشخاص من مباشرة الحقوق السياسية, ومن ذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة وغيرها - مما ورد النص عليه في الفقرة 4 من المادة المذكورة, ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اعتباره, ........., ........., ........., ولا ينال من ذلك أن يكون المطعون ضده قدم إشكالا في تنفيذ الحكم الجنائي قضى فيه بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض, وذلك حسبما جاء بالشهادة الصادرة من نيابة شبين الكوم الكلية بتاريخ 26/11/2005 والمودعة حافظة مستنداته المقدمة في الطعن, ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وقف تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة ز 55 س من قانون العقوبات, يخضع للسلطة التقديرية المخولة للمحكمة بموجب هذا النص ويجب أن يتضمنها الحكم الصادر بالعقوبة متى رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون, فإذا لم يقرن الحكم الصادر بالعقوبة بوقف التنفيذ جرى تنفيذها طبقا للأصل العام.
وبالتالي فإن وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضد المطعون ضده بناء على الإشكال المقام منه في هذا الصدد, لا يعد وقفا لتنفيذ العقوبة بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.).