⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3181 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 57 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه (يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي 1-...... 2-...... 3-........ أن تكون مقيدا في جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها. - ومن هذا النص يبين أنه لا يكفي تحقيق الشرط المنصوص عليه في البند 3 من المادة 75 المشار إليها مجرد إقامة المرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في نطاق الدائرة التي يرشح نفسه لها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك قيد المرشح في جداول الانتخابات الخاصة بالوحدة المحلية المرشح في دائرتها. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن/.... تقدم بطلب مؤرخ 23/1/2002 لترشيح نفسه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لحي غرب مدينة نصر محافظة القاهرة, أثبت فيه أنه مقيد في جدول الانتخابات برقم 112, إلا أن أحد المرشحين اعترض على ترشيحه لعدم مرور سنة على قيده في جدول الانتخابات ولعدم إدراج اسمه في كشوف انتخابات المجالس المحلية المحدد لها يوم 8/4/2002 وعرض الأمر على لجنة الاعتراضات فقررت قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما دونه الطاعن المذكور بطلب الترشيح بشأن واقعة قيده بجدول الانتخابات برقم 112, وقد تقاعس الطاعن عن تقديم البطاقة أو الشهادة التي تثبت تلك الواقعة, كما تقاعست جهة الإدارة أيضا عن تقديم سجل قيد المذكور بجداول الانتخابات بدائرة قسم مدينة نصر تحت الرقم المشار إليه وذلك رغم تكليف المحكمة لهما بتقديم هذه المستندات وفقا لما جاء بقرار إعادة الطعون للمرافعة, بل كان الثابت من الشهادة الصادرة من قسم ثان مدينة نصر بتاريخ 6/4/2002 - والتي لم يعقب عليها أي من الطاعنين - أن المرشح..... لم يدرج اسمه بكشوف الانتخابات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية المقرر لها 8/4/2002 - ومن ثم - وبفرض - أن المذكور يتوافر بشأنه عنصر الإقامة بدائرة حي غرب مدينة نصر - فإن العنصر الآخر والخاص بالقيد بجدول الانتخابات بالوحدة المحلية المرشح لها - يكون مفتقدا في جانبه, وبالتالي فقدانه لأحد الشروط اللازم توافرها للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا لأحكام القانون المادة 75 فقرة 3 من القانون الإدارة المحلية سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(ومن حيث أنه متى كان ذلك - فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء قرار قبول ترشيح.... لعضوية المجلس الشعبي المحلي موضوع النزاع مع ما ترتب على ذلك من آثار - يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه - وذلك باستثناء ما رتبه الحكم من آثار تتعلق ببطلان انتخابات المجلس الشعبي بأكمله وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين فيما عدا المرشح المذكور - بحسبان أن العيب الذي من أجله قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, هو عيب نسبي وليس عيبا مطلقا بمعنى أنه عيب شاب قرار قبول ترشيح المطعون ضده وحده دون العملية الانتخابية في ذاتها, ومن ثم فإنه يتعين الوقوف بإعمال آثار حكم الإلغاء عند المطعون على ترشيحه وهو.... دون أن تتعداه إلى غيره من المرشحين - سيما وأن هؤلاء المرشحين لم تشملهم طلبات المدعي ولم يكونوا محل طعن أو اختصام في الدعوى.).