الطعن رقم 7786 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المشرع ناط طبقا للمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالجهة الإدارية المختصة وضع أنظمة أساسية بشأن كيفية تشكيل مجالس إدارات الأندية الرياضية والشروط الواجب توافرها في أعضاء هذه المجالس, وتضمنت لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 الشروط اللازم توافرها فيمن يرشح لمجلس إدارة النادي الرياضي, ومن بينها أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على مذكرة نيابة قلين الجزئية في قضية الجناية رقم 1905 لسنة 2000 جنايات قلين - يبين أن النيابة اتهمت أعضاء مجلس إدارة نادي زمالك قلين ومن بينهم الطاعن بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 7500 جنيه من أموال النادي وتسهيل استيلاء المورد.... الذي دون اسمه على عدد ثلاث إيصالات استلام نقدية, بأن قام بتوريد ردم الملعب النادي بما يساوي قيمته المبلغ المذكور, وهو ما لم يحدث, حيث أقر المورد بأنه لم يورد ردم بالمبلغ المذكور, وهذه الواقعة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية, وأنه قد تم إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمثول الطاعن أمامها إلا أن تحريات المباحث بينت أنه غير متواجد بدائرة مركز قلين نظرا لسفره خارج البلاد - وقد ارتأت النيابة أنه رغم ثبوت جريمتي الاختلاس والتزوير في حق أعضاء مجلس الإدارة فإنهم باعتبارهم موظفين عموميين وقاموا بسداد المبلغ المختلس - فإنها ترى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولا شك أن ذلك ينفي شرط حسن السمعة في شأن الطاعن, ولا يغير من ذلك سفره إلى الخارج إذ الثابت أنه صدر من النيابة العامة أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق - كما أنه الثابت من الاطلاع على إيصالات استلام المبلغ المذكور من المورد أن هذه الإيصالات معتمدة بتوقيع الطاعن بتاريخ 18/10/1997 وكان متواجد بالبلاد في هذا التاريخ حسبما يبين من كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية رقم 47 المؤرخ 17/12/2003.).