⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11695 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاستيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد هي وسيلة استثنائية لا يسوغ للإدارة اللجوء إليها ولو كان ذلك لتحقيق مصلحة عامة إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لتحقيقها ولم تجد بعد ذلك بدا من الالتجاء إلى هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف الذي ترمي إليه - ففي هذه الحالة تكون جهة الإدارة أمام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذي يعلو على الصوالح الفردية - وذلك أن الاستيلاء هو اعتداء على حق الملكية الخاصة لا يبرره سوى الضرورة الملحة الملجئة إليه بحسبانه الوسيلة الوحيدة المحققة للغاية منه ولتحقيق الهدف, وشرط الضرورة الملجئة للاستيلاء هو شرط مشروعة القرار الصادر به وشرط بقائه - بحيث لا يجوز أن يزايله أو ينفك عنه وإلا أضحى القرار غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن الأرض محل النزاع والذي كان مقاما عليها مدرسة العصلوجي الابتدائية بالزقازيق شرقية -, وإذ كانت المدرسة مؤجرة بعقد مؤرخ في 19/5/1954 إلى التربية والتعليم (منطقة الزقازيق التعليمية) وبجلسة 27/4/1995 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بإزالة مباني المدرسة حتى سطح الأرض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم وذلك وعلى ما ورد بكتاب الإدارة القانونية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية المؤرخ 15/10/1998 لأن المبنى بحالة سيئة للغاية - وبناء على الحكم المشار إليه تمت إزالة المبنى فعلا حتى سطح الأرض, وكانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 25 لسنة 1993 بالاستيلاء على العقار محل النزاع وظل القرار حبيس الإدراج حتى سنة 1997 وبعد إزالة المبنى حيث أخطرت الإدارة ملاك المبنى بتاريخ 17/4/1997 بهذا القرار فأقاموا الدعوى رقم 1764 لسنة 2 ق, وبجلسة 22/4/2000 حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار وإزالة المبنى, وإذ يبين من كتاب الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المؤرخ 10/6/2000 أن العلاقة الإيجارية تم إنهاؤها بين التربية والتعليم وبين ملاك العقار نفاذا للحكم المشار إليه وأخذ المصالحة اللازمة من المحكوم لصالحهم على ظهر الصورة التنفيذية الأصلية لهذا الحكم بما يفيد تمام التنفيذ واستلامهم العقار محل هذا الحكم, ثم تراءى للجهة الإدارية إصدار القرار رقم 24 لسنة 1998 بالاستيلاء المؤقت مرة أخرى ثم أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1587 لسنة 2000 من رئيس مجلس الوزراء مفوضا من رئيس الجمهورية وذلك بتاريخ 10/7/2000 باعتبار أرض المدرسة المشار إليها ومساحتها 954.3 م2 لمشروع إقامة مدرسة العصلوجي الابتدائية القديمة عليها من أعمال المنفعة العامة. - ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن مبنى المدرسة أزيل بالفعل وذلك بعد صدور حكم محكمة الزقازيق سنة 1995 - وترتب على ذلك تسليم الأرض فعلا لأصحابها وطبيعي تم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى واستمر الحال كذلك منذ إزالة المبنى فعلا حتى سنة 2000 - ولم تدلل جهة الإدارة بأي دليل على أنها في ضرورة ملجئة خاصة باستمرار التلاميذ في مدارس أخرى طوال هذه المدة, وعلى ذلك ولما كان تقرير نزع الملكية للمنفعة العامة يستلزم وجود ضرورة ملجئة وبشدة تضع الإدارة أمام قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ولا مفر أمامها من ذلك - أو ما إذا كان ثمة سبيل آخر - وعلى ما ذهب إليه ملاك الأرض من إقامة مجمع تعليمي شمل المدرسة التي أزيل مبانيها - ولم تنكره جهة الإدارة, ومن ثم فلم يكن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة هو السبيل الوحيد أمام جهة الإدارة, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون.).