الطعن رقم 8792 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1992 فيما تضمنه من الاستيلاء مؤقتا على أرض التداعي, فقد جرى قضاء المحكمة على أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقا لحكم المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينصرف إلى حالات محدودة على سبيل الحق - تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث زلزال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية, وهي أسباب - يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها, ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان الاستيلاء على الأرض محل التداعي وغيرها من القطع المجاورة لها في التقسيم لاستخدامها لبناء مدارس لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون اتخاذ أية إجراءات, وإذا أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء المؤقت على أرض التداعي استنادا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 - لبناء مدارس عليها, فإنه يكون قد جاء مخالفا للقانون, ولا يغير مما تقدم حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر - والتي تجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة, هذا مردود عليه بأن هذه المادة بينت أنواع الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة - ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع ومشروعات المياه والصرف الصحي, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى, هذه الأعمال ينظمها نص المادة 14 من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية, ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي, وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر الاستيلاء عليها بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه, وبين حالات الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن قرار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 27 لسنة 1992 المطعون فيه قد صدر بالاستيلاء على عدة قطع من الأراضي ومنها القطعة محل التداعي لإقامة مدارس عليها نظرا لندرة المواقع وعدم وجود أراضي فضاء في المنطقة - ولم تفصح الأوراق ولم تقدم جهة الإدارة أن ثمة تفويضا من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالا للمادة 14 من القانون المشار إليه, كذلك فإن الدفاع الذي تبناه القرار المطعون فيه للاستيلاء المؤقت لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة في المادة 15 سالفة البيان - فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون لحرمانه المطعون ضدهم من ملكهم من غير السلطة المختصة وفي غير الأحوال المقررة قانونا الأمر الذي يهبط به إلى مرتبة الانعدام ولا يعدو أن يكون سوى عقبة مادية يتعين إزالتها.