الطعن رقم 13154 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن البين من مطالعة القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - أن المشرع نظم في الباب الرابع منه أحكام وإجراءات ومدة الاستيلاء المؤقت على العقارات, ففي المادة 14 منح المشرع للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه, ينشر في الجريدة الرسمية, ويترتب على النشر اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة, ويكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية, أما المادة 15 فقد منحت للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء, وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها, وقد حددت المادة 16 مدة الاستيلاء المؤقت على العقار - ونصت على انتهائه بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله (أو) بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب, كما أوجب المشرع إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته, وبين المشرع في الفقرة الثانية من المادة 16 أنه إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك - وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد حررت مذكرة لوزير قطاع الأعمال العام بتاريخ 12/8/1995 أوردت فيها أنها تستأجر أرض التداعي منذ عام 1965 - وأنها قد اتخذت فيها مقرا لنشاطها بمحافظة الإسكندرية وأقامت عليها العديد من المباني, وأنه إزاء صدور الحكم بطردها من هذه الأرض - وأخذا في الاعتبار أنه ثمة أضرار ستعود على الشركة في حالة عدم تنفيذ هذا الحكم - فإنها تطلب نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة لخدمة مشروعات محافظة الإسكندرية, كما عرضت استعدادها لشراء الأرض على أن تتم الإجراءات تحت رعاية المسئولين بمحافظة الإسكندرية حتى لا تكون الشركة فريسة للمساومة من جانب وكلاء عائلة سموحة, واستنادا لتلك المذكرة أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار المطعون فيه رقم 371 لسنة 1995 في 23/8/1995 مشيرا في ديباجته للقانون رقم 10 لسنة 1990 - سالف الذكر - ومتضمنا في مادته الأولى - الاستيلاء بطريق الإيجار ولمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض المشار إليها البالغ مساحتها 5820م2 والتي تشغلها شركة النصر العامة للمقاولات ز المطعون ضدها الثانية إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أنه لما كانت مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي بموجب القرار رقم 371 لسنة 1995 - المطعون فيه تنتهي في 23/8/1998 - فقد كان من المتعين وفقا لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 10 لسنة 1990 - سالفة البيان -) أما) أن يتم الاتفاق مع ذوي الشأن على مد مدة الاستيلاء على أرض التداعي ز أو س العمل على شرائها منهم وفقا للرغبة التي أفصحت عنها الشركة المطعون ضدها الثانية في مذكرتها المؤرخة 12/8/1995 المشار إليها أو تتخذ قبل مضي مدة الاستيلاء المؤقت بوقت كاف إجراءات نزع ملكية أرض التداعي حسبما جاء بمذكرة الشركة المنوه عنها, غير أن الثابت من الأوراق أن أيا مما سبق لم يتم إذ قام وزير قطاع الأعمال العام في 13/6/1998 بإصدار القرار رقم 106 لسنة 1998 متضمنا في مادته الأولى مد العمل بالقرار رقم 371 لسنة 1995 بشأن الاستيلاء بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على أرض التداعي وذلك لمدة أخرى مماثلة اعتبارا من 23/8/1998 - وقبل انتهاء مدة الاستيلاء المؤقتة المجددة في 23/8/2001 قام وزير القطاع العام بإصدار القرار رقم 64 لسنة 2001 في 15/5/2001 بمد العمل بالقرار رقم 106 لسنة 1998 لمدة أخرى مماثلة - وقبل انتهاء مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي المجددة لمدة ثانية قام وزير قطاع الأعمال العام بإصدار القرار رقم 105 لسنة 2004 في 8/6/2004 متضمنا مد العمل بالقرار رقم 64 لسنة 2001 بشأن الاستيلاء المؤقت بطريق الإيجار على أرض التداعي وذلك لمدة أخرى مماثلة اعتبارا من 22/8/2004.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث أن الثابت مما سبق أن القرارات أرقام 371 لسنة 1995 المطعون فيه و106 لسنة 1998 و64 لسنة 2001 و105 لسنة 2004 محلها جميعا الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي, وأن هذا الاستيلاء لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية, وقد صدرت القرارات جميعها من وزير قطاع الأعمال العام, استنادا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 - ولتحقيق الغرض الذي أفصحت عنه الشركة المذكورة في مذكرتها المؤرخة 12/8/1990 سالفة البيان, وقد ترتب على هذه القرارات الاستيلاء على أرض التداعي لمدة متصلة دون انقطاع اعتبارا من 23/8/1995 وحتى 23/8/2007, وهو الأمر الذي لابد معه من القول بأن هذه القرارات تشكل كيانا واحدا بحيث يكون الطعن على القرار الأول منها رقم 371 لسنة 1995 شاملا كذلك الطعن على القرارات أرقام 106 لسنة 98, 64 لسنة 2001, 105 لسنة 2004 باعتبارها من آثار القرار رقم 371 لسنة 1995 ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وترتيبا على ما تقدم فقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب إذ قضى بزوال المصلحة في الطعن على القرار رقم 371 لسنة 1995 - لانتهاء مدته, ذلك على اعتبار أن واقع الحال ينبئ عن مد مدة الاستيلاء المؤقت على أرض التداعي المحدد بالقرار المذكور لمدد متتالية متصلة دون انقطاع).