الطعن رقم 1007 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى جميل مرسي وفوزي المملوك وفوزي أسعد وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - وما ورد بتقرير لجنة مجلس الشعب - إن محكمة الأحداث تشكل قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً، وكان البين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إن الأخصائيين الاجتماعيين قد حضرا جلسة المحاكمة وقدما تقريرهما - وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي ما يخالف ذلك فإن مجرد إغفال اسمي الخبيرين في محضر الجلسة والحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان، وما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت جريمتا بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد قانوناً وعدم الإعلان عن الأسعار المسندتان إلى المطعون ضده مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وكان الحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر وقضي بتوقيع العقوبة المقررة عن كل من الجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بحذف العقوبة التي أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثانية اكتفاء بالعقوبة التي قضي بها من أجل جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر موضوع التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنة 1975م (أولا) باع سلعة مسعرة (برتقال) بأزيد من السعر المقرر قانونا: (ثانيا) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 9، 13، 14، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمواد 1، 2، 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح أحداث القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وخمسة جنيهات عن التهمة الثانية. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.