الطعن رقم 13249 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث إن مفاد المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين توافر شرطين فيما يكون عضوا بالنقابة - أولهما - ممارسة المهنة الفنية التطبيقية, والثاني أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في البند ثانيا أو من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- ولما كان المطعون ضده حاصلا على دبلوم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية, وهو من غير المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3 سالفة الذكر, ومن ثم لا يحق له القيد في النقابة ويغدو امتناع النقابة عن قيده متفقا وصحيح حكم القانون, دون أن ينتقص من ذلك ما أثاره الطاعن من معادلة هذا المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بموجب قراري وزير التربية والتعليم رقمي 52 لسنة 1969 و10 لسنة 1976 - لأن هذين القرارين صدرا قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 - المشار إليه - ولم يصدرا استنادا إليه - بعد أخذ رأي مجلس النقابة, وبالتالي فلا سند للتمسك بهما للقول بمعادلة مؤهله الحاصل عليه بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية.).