الطعن رقم 1067 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اللائحة لا تملك إيراد نصوصا لا تجد لها سندا في نصوص القانون, فاللائحة تصدر في حدود تنفيذ أحكام ونصوص القانون - فإذا خرجت عن تلك الحدود المرسومة كلائحة تنفيذية أضحت غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون, وإذ خلا قانون المرور من تحديد مدة لا يجوز بعدها الترخيص بتسيير سيارات النقل - فإن اللائحة التنفيذية لا تملك تحديد تلك المدة, ولا يدخل ذلك في نطاق شروط المتانة والأمن التي يجب توافرها في المركبة والتي تملك اللائحة التنفيذية تحديدها).