⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8214 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(إن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة النهرية تنص على أن [يحظر تسيير أو استقرار مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية, إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون.], كما تنص المادة السابعة من القانون المذكور على أن [يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له, وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير, ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب.].
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- ومن ذلك يتبين أن المناط في إعادة مفعول الترخيص الذي يتم إيقافه بسبب التلف أو التغيير الذي يلحق بالمركبة النهرية, هو بثبوت صلاحية المركبة للتسيير أو الاستقرار بناء على الفحص الذي تجريه الجهة الإدارية, ويقتضي ذلك بطبيعة الحال ألا يكون الإصلاح أو التعديل الذي أدخل على المركبة, قد أفقدها شرطا أو أكثر من شروط الترخيص, بحسبان أن هذه الشروط هي شروط ابتداء واستمرار, وأن توافر شروط الترخيص هو الذي يعطي للمركبة الصلاحية المطلوبة, والقول بغير ذلك مؤداه إهدار شروط الترخيص وفوات الحكمة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أنه لما كان البادي من الأوراق أن الطاعنة لا تجادل في أن العائمة محل النزاع قد افتقدت بعد إصلاحها من التلف الذي لحق بها من جراء حادث تصادم - أحد الشروط التي تم الترخيص باستقرارها في المياه الداخلية على أساسها - وهو معدل الطول والعرض بأن زاد الطول إلى 15.8م بدلا من 12م والعرض إلى 10.5م بدلا من 7.5 مترا, ومن ثم فإن الترخيص الصادر للعائمة يكون قد فقد مفعوله, مما يجعل القرار المطعون فيه - وهو القرار رقم 1137 لسنة 2000 الصادر بغلق وتشميع العائمة - متفقا - بحسب الظاهر من الأوراق - وصحيح حكم القانون.).