⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر تنص على أن [يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 س (مرافق)].
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وتنص المادة الرابعة المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 على أنه [لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه, ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببا....].
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أنه طبقا لنصوص القانون المشار إليه خولت الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال تنظيم حمل السلاح وإحرازه وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من السلاح دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه كما خولها أن تسحب الترخيص مؤقتا أو تلغيه نهائيا - وهذه السلطة مقررة وفقا لظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن وبما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف في سلطتها في إصدار القرار.).