⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن (تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها...) وتنص المادة 9 على أن تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 وتنص المادة 12 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 على أن يكون سعر الضريبة كالآتي: (1) 10% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات وكذا بالنسبة للمباني المستعملة في أغراض خلاف السكن. (2) 15% من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات (3)......... (4).......... (5)............ إلخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية, وربط سعر هذه الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية - بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية, غير أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية مثلا فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة وهي 10% - وهذا هو المستفاد من البند أولا من المادة 12 سالفة الذكر - ودليل ذلك أن المشرع عندما تصاعد بقيمة الضريبة منسوبة إلى متوسط الإيجار الشهري قصد ذلك على المساكن فقط - ولم يجعل ذلك ساريا على المباني المستعملة في أغراض غير السكن, وهذا المعنى هو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1961 - الذي استبدل المادة 12 بتلك التي كانت بالقانون رقم 56 لسنة 1954 - حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع نص على الربط بين سعر الضريبة ومتوسط الإيجار الشهري للغرفة بالوحدة السكنية - بحيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية - وبالنسبة للمباني المستعملة في أغراض خلاف السكن كالمحلات التجارية فإنها جميعا تخضع لنسبة واحدة وهي 10% - الأمر الذي يدل بوضوح على أن المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن يكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لها 10% من القيمة الإيجارية السنوية أيا كانت هذه القيمة, ومن ناحية أخرى فإن لقط المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن لا يعني أن المشرع قصد أن يكون المبنى جمعية مستعملا في أغراض خلاف السكن وإنما يكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في أغراض خلاف السكن حتى يسري عليها سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بغض النظر عما إذا كانت تلك الوحدة تقع ضمن وحدات أخرى معدة للسكن أو قائمة على استقلال ذلك أن العبرة دائما - عند التفسير - بالجوهر والمعنى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم جميعه ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اشترى الشقة مثار النزاع بموجب عقد البيع المبرم بينه وبين هيئة الأوقاف المصرية في 9/3/1986. وتأكد من المعاينة التي أجريت من قبل المختصين بالجهة الإدارية وما ورد بالمستندات المودعة ملف الدعوى وخاصة الاستكشاف المقدم عن العين وأوراق المطالبة والحجز الصادر من المأمورية المختصة أن الشقة مخصصة كمكتب محامي - وهذا الإثبات من الأوراق لم تدحضه الجهة الإدارية, ومن ثم تكون العين محل النزاع مستعملة في غير أغراض السكن ويستحق عليها ضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقررة لها وهي مبلغ 45 جنيها شهريا.).