الطعن رقم 7675 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا, ولما كان المطعون ضده لا ينازع في قرار فرض الضريبة المشار إليها وإنما انصبت طلباته على سعر الضريبة بأنها 10% وليس 40% من القيمة الإيجارية للوحدة محل النزاع - ومن ثم فإن الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه باعتبارها منازعة إدارية لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء يغدو سليما.).