الطعن رقم 276 لسنة 49 قضائية
النقض الجنائي
1979-6-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدى
⚖️ تصرف فى سلعة قبل سداد اقساطها
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وصلاح محمد نصار، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد دلل على توفر نية القتل بقوله: "وحيث أن نية القتل متوافرة في حق المتهم من استعماله آلة صلبة ذات حافة حادة "مطواة" من شأنها إحداث الوفاة ومن اعتدائه على المجني عليه مرتين: الأولى في رقبته وما صاحب ذلك من قطع الأعصاب والأوعية الدموية مقابلة للإصابة وحدوث نزيف دموي، والثانية في خاصره الأيسر نفذت إلى التجويف البطني وأبرزت الأمعاء الدقاق وأن هاتين الإصابتين تعتبران خطيرتين وفي مقتل". وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل في حق الطاعن سائغاً وكافياً لحمل قضائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك للمحكمة الجنايات، تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال شخص آخر في الدعوى طالما أن إدخال ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل....... عمدا بأن طعنه في بطنه ورقبته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.