الطعن رقم 4866 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(وإذ يبين من الأوراق أنه ربطت ضريبة عقارية على العقار محل النزاع بمبلغ 08.967 وتم التظلم على هذا التقدير ونظر التظلم أمام مجلس المراجعة بجلسة 5/6/1997 ودون إخطار المتظلم بميعاد الجلسة المشار إليها قبلها بأسبوع على النحو الذي أوجبه القانون - ولا يغني عن ذلك الإخطار - المحرر بتاريخ 13/4/1997 بتحديد جلسة 24/4/1997 لنظر التظلم أو الإخطار المؤرخ 26/4/1997 بتحديد جلسة 30/4/1997 لنظر التظلم - حيث لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد إتمام الإخطار بموجب إيصال أو بموجب كتاب موصى عليه بالبريد, كما لا يغني عن ذلك ما قدمته الجهة الإدارية بحافظة المستندات المرفقة بمذكرتها الواردة للمحكمة بتاريخ 13/3/2006 خلال الأجل المضروب للمذكرات - حيث لم يرد بها ما يفيد إتمام الإخطار في الموعد وبالطريقة التي أوجبها القانون - ومن ثم فإن عدم قيام الجهة الإدارية بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما صدر عنه من قرارات.).