⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14549 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن المادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن (للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة الثالثة من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم, وإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة, وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع) وتنص المادة 7 من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 الصادر نفاذا لأحكام القانون المذكور على أن (يخطر أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع, كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها ويسلم الإخطار في جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه...)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى وفق صحيح حكم القانون إلى أن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله أو عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه, لما كان الثابت من نص المادة 15 من القانون سالف الذكر والمادة 7 من قرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1954 السالفة الذكر أن المشرع قد أوجب إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع - والبين من ذلك أن الإخطار بموعد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع - أي يمر ما بين الإخطار وموعد نظر التظلم أسبوع على الأقل - وأن تثبت الجهة الإدارية قيامها بإخطار المتظلم بهذا الميعاد - حيث يقع عبء الإثبات عليها, ولا مراء في أن هذا الإخطار هو بمثابة إعلان المتظلم للمثول أمام الجهة التي حددها القانون للبت في التظلم بعد إجراء جوهريا من إجراءات البت في التظلم وذلك لتمكين ذوي الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكان المحدد بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات أو بيانات ومتابعة سير إجراءات التظلم وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ويترتب على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد سالف البيان وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإخلال بضمانة مقررة للمتظلم يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما يبنى عليه من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وخاصة حافظة مستندات المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري أن الإخطار الموجهة إلى المطعون ضده الأول بإعلانه بموعد نظر الشكوى (التظلم) المقدم منه إلى مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية بجلسة 17/9/1989 هذا الإخطار محرر في 10/9/1989 وذلك برقم 976 في 11/9/1989 - وبالتالي فإنه بحساب الميعاد يبين الإخطار في 11/9/1989 والجلسة المحددة في 17/9/1989 فإنه أقل من أسبوع بل حتى ولو تم الاعتداد بتاريخ تحرير الإخطار في 10/9/1989 والجلسة 17/9 فلا يكون الإخطار قد تم قبل حلول الميعاد بأسبوع - إذ يجب أن يمر أسبوع بين الإخطار والجلسة وهو ما لم يحدث - ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أخلت باتخاذ إجراء جوهري من الإجراءات التي حددها القانون وهو ما يعيب إجراءات مجلس المراجعة ويترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات وما ترتب عليها من قرارات).