الطعن رقم 4969 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع حفاظا على المال العام وإحكاما للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية متى قدر أنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل - فإذا لم تستجب جهة الإدارة لطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بذلك الطلب كان له أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية وعلى الجهة المنوط بها إقامة الدعوى الاستجابة لطلب الجهاز.
ونظرا لخطورة الأثر المترتب على سلطة إعادة النظر في الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره, وقد حرص المشرع أن يستخدم تعبير (لرئيس الجهاز) أو (لرئيسه) للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز, ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض في هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره في ذلك - فإن مارس أحد غيره هذا الاختصاص بناء على تفويض له - فإن الطلب الصادر بناء على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد به).