الطعن رقم 7964 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد الثلاثين يوما التي يجوز لرئيس الجهاز خلالها طلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط أي يسقط حق رئيس الجهاز في هذا الطلب إذا انقضى الميعاد, إلا أن المستقر عليه أيضا في قضاء هذه المحكمة أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ ورود الأوراق كاملة إلى الجهاز, أيا كان تاريخ القرار الصادر شأن المخالفة الحالية بما لا يسوغ معه التحدي في هذا المقام بمبدأ تحصن القرارات الإدارية بانقضاء ستين يوما على صدورها - فهذا المبدأ ينطوي على حكم عام يسري في شأن القرارات الإدارية بصفة عامة دون ما ورد من حكم خاص بنص المادة 5 ثالثا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة بشأن المخالفات المالية - بحيث تظل هذه القرارات مزعزعة غير مستقرة إلى أن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة - ومن حيث أنه متى كان الثابت بالأوراق في الطعن الماثل أنه بتاريخ 30/11/1996 صدر قرار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رقم 6483 لسنة 1996 بمجازاة المطعون ضدهم ووافق الجهاز على هذا القرار في 20/1/1997 وقد قام المطعون ضدهم بالتظلم من قرار الجزاء - وبناء على ذلك صدر القرار رقم 2805 في 26/7/1997 بتخفيض الجزاء الموقع عليهم - وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات في 9/11/1997 بهذا القرار الأخير فطلب رئيس الجهاز بتاريخ 2/12/1997 - بإحالتهم للمحاكمة التأديبية - وعليه يكون اعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وطلب إحالة المطعون ضدهم للمحاكمة التأديبية قد صدر صحيحا وفي المواعيد المقررة قانونا).