الطعن رقم 13574 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(إذا ما تضمنت لائحة الجزاءات المعمول بها في هيئة من الهيئات التي يوجد بها إدارة قانونية خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 تنظيما لإجراءات التحقيق مع العاملين والجزاءات التي توقع عليهم والسلطة المختصة بذلك دون أن يشترط إجراء التحقيق في المخالفة المالية بمعرفة النيابة الإدارية فلا يكون هناك مسوغ للدفع ببطلان التحقيق الذي تجريه الإدارة القانونية بالهيئة في تلك المخالفات.).