⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6466 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
( ومن حيث أن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل - لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائما للمخالفة - كما أن قرارها بتوقيع العقوبة على العامل لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة, وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها, خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية - أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المخالف أو أن تطلب من النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله, والمشرع إذ خول الجهة الإدارية أن تطلب مباشرة الدعوى التأديبية - أيا ما كان قرار النيابة بالتصرف في التحقيق - ولو كان بالحفظ - فلها من باب أولى أن تصدر قرارها بتوقيع الجزاء على المخالف والاستغناء عن طلب تحريك الدعوى التأديبية قبله - ومباشرة هذه السلطة تحت رقابة القضاء - دون معقب عليها من النيابة الإدارية - التي لم يضف المشرع على قرارها في هذا الشأن حجية تمنع من مخالفته, كما أن للجهة الإدارية حفظ التحقيق قبل المخالف على الرغم من قرار النيابة الإدارية بتوقيع عقوبة عليه - وتوقيع عقوبة مخالفة - بسند من الأسباب التي تكون تحت بصرها وتراها موجبة لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
والنيابة الإدارية إذا ما رأت حفظ الأوراق - أو أن الأمر يستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية - وأحالت الأوراق إليها فإنها تكون قد استنفذت سلطتها بإصدارها قرار بهذه الإحالة, ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه إذا ما انتهت الجهة الإدارية إلى حفظ الأوراق أو إلى توقيع جزاء أخف مما ترتضيه النيابة, طالما توافر لدى الجهة من الأسباب ما يصلح سندا لما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما - تم التحقيق معها بمعرفة النيابة الإدارية بأسيوط في قضيتها رقم 32 لسنة 2002 عن المخالفات المنسوبة إليهما - وقد ارتأت النيابة الإدارية في 15/5/2002 توصية الجهة الإدارية المختصة بمجازاة المطعون ضدهما - وبالفعل أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 580 لسنة 2002 في 12/6/2002 بخصم خمسة وأربعون يوما من راتبهما, فتظلما من ذلك القرار للمستشار القانوني لمحافظة أسيوط, وقبل التظلم وأصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 714 لسنة 2002 بتاريخ 27/7/2002 بسحب القرار الأول المشار إليه, وإذا كان ذلك - فإنه إعمالا للمبادئ المتقدمة - فإن النيابة الإدارية تكون قد استنفذت سلطتها بإحالة الأوراق للجهة الإدارية لتوقيع الجزاء - ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع في ذلك القرار, إذا ما انتهت الجهة الإدارية لحفظ الأوراق أو توقيع جزاء أخف مما ترتضيه النيابة الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ومن حيث أنه عما ورد بتقرير الطعن من أنه يجب أن يكون القرار المراد سحبه مخالفا للقانون, أما إذا كان ذلك القرار صحيحا - فيتمنع على الجهة الإدارية سحبه, أنه يحق للنيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهما - حتى ولو تم مجازاتهما بمعرفة الجهة الإدارية, كذلك للنيابة الإدارية الحق في إقامة الدعوى التأديبية حتى ولو كان ذلك على عكس ما ترتضيه الجهة الإدارية - فإن ذلك كله مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن استنفاذ النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ النيابة الإدارية الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات التي تجريها - وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفا نهائيا - فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تنصرف فيها بعد - فإن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق - ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق لما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر - على ضوء ما يقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق - ولا يجوز لذوي الشأن في هذه الحالة التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للأوراق لأن قرار النيابة الإدارية في هذا الصدر لا يحوز أي حجية, ولا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ وإعادة التحقيق على ضوء ما تقدم لها من مستندات لم تكن تحت نظرها بادئ الأمر - ما دام ذلك كله سابقا إقرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق, فالنيابة الإدارية لا تغل يدها ولا يستنفذ ولايتها بعد صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالحفظ أو توقيع الجزاء حسب الأحوال الطعن رقم 1798 لسنة 34 ق. ع جلسة 6/2/1990.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ويتضح مما سبق أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المخالف رهن بتوافر شروط هي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن, أن المعترض أوراقا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية عندما أصدرت قرارها, وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفا نهائيا بإصدار قرار.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ومن حيث أنه لم تتوافر في شروط عدول النيابة الإدارية عن قرارها إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء, فإنها تكون قد استنفذت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء - ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها - ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه عدم قبول الدعوى التأديبية - ويتعين لذلك رفض الطعن.).