⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6752 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الوقف الاحتياطي هو إجراء وقائي يجوز اتخاذه إذا اقتضى الحال إعفاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه حتى يتم التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته, وبهذه المثابة فإن الوقف الاحتياطي يتطلب توافر شرطان - أولهما - أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل والثاني أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وغني عن البيان أن التحقيق الذي يعول عليه ويعتد به في هذا المقام ينصرف إلى التحقيق الذي يتم بمعرفته الجهة المختصة بإجراء أما التحقيق الذي يجرى بمعرفة جهة غير مختصة فيقع باطلا ولا يرتب أي أثر, ......., ......., ......., ......
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومن حيث أن المخالفات التي نسبتها هيئة الرقابة الإدارية إلى المطعون ضدهما تندرج في عداد المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة أو المساس به والتي ينعقد الاختصاص بالتحقيق فيه إلى النيابة الإدارية وحدها عملا بحكم المادة 79 مكرر المشار إليها, وعلى ذلك يكون التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارية مع المطعون ضدهما تنفيذا لتأشيرة محافظ القليوبية في 29/11/1998 قد انطوى على غصب لسلطة النيابة الإدارية في هذا الشأن مما يصم هذا التحقيق بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينها اعتبار المطعون ضدهما غير محالين إلى التحقيق - الأمر الذي يعتبر معه قرار الإيقاف المطعون فيه قد صدر على غير ما يقضي به حكم المادة 83 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لصدوره دون أن يكون هناك تحقيق قانوني مع المطعون ضدهما - مما يستوجب الحكم بإلغاء قرار الإيقاف المطعون فيه).