الطعن رقم 2304 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(...., فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن من حقوق الدفاع للمتهم أنه يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وأحاطته أيضا بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود, ومن ضمانات التحقيق أيضا تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.).