⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 49 قضائية

النقض الجنائي 1979-12-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه "تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي": جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون". كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة و يشترط عدم اقامة منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب) ... لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية وعلى المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمي داخل في حدود قرية لها مجلس قروي، وعلى مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية، وطلب في ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه، لما كان ذلك. وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود قرية لها مجلس قروي فإن أحكام القانون المطبق لا تسري عليه، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالاخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على جانب الطريق العام دون أن يترك المسافة المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 2 و10 و14 و25 من القانون رقم 84 لسنة 1968 واللائحة التنفيذية والمادة 7 من القرار رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة جنح المنشاة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع إلزامه بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول وإلغاء وتغريم المتهم مائة قرش مع إلزامه بمصاريف رد الشيء إلى أصله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.