الطعن رقم 2663 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما آثاره الطاعن من أنه يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموجب عقد عمل مؤقت, وتطبق الجزاءات الواردة فيه, وبالرغم من ذلك فقد أوقع الحكم المطعون فيه جزاءا مخالفا, فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليست له أي اعتبارا في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز تقديمه للمحاكمة التأديبية ومجازاته بالجزاءات الواردة في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وأن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لم يشترط تحديد مجال انطباق أحكامه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يسري عليهم, إلا أن يعمل الشخص بالجهاز الإداري للدولة ولا يكون خاضعا لنظام خاص للتحقيق والتأديب يستثنيه من الخضوع لأحكام الشريعة العامة للتأديب والتحقيق المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أن الطاعن يعمل بعقد مؤقت لدى الجهة الإدارية, فإن ذلك لا يخرجه من نطاق الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وتوقيع الجزاءات الواردة في المادة 80 منه باستثناء الجزاءات التي لا تناسب مع كونه يعمل بصفة مؤقتة, وأن القول بوجوب تطبيق أحد الجزائيين الواردين في العقد, فإن ذلك يمكن الرد عليه بأن ما ورد في العقد لا يقيد سوى الجهة الإدارية التي يتبعها العامل إن كان ذلك وجه, أما وقد أحيل الطاعن للمحاكمة التأديبية فلا إلزام عليها بتوقيع الجزاءات الواردة في العقد - بل توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا.).