الطعن رقم 3205 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استوى على أن وظيفة كبير ليست من وظائف الإدارة العليا والتي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة (مدير عام مصلحة أو جهاز أو صندوق) والتي لا سبيل إلى شغلها إلا وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 91 في شأن الوظائف المدنية القيادية في حين تتدرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي قسم في مجالات العمل التخصصي أو البحثي دون أن يوكل إليهم أي من مهام الإدارة العليا.).