الطعن رقم 87 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(استقر قضاء هذه المحكمة على أن المناط في تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية - هو بمكان وقوع المخالفة المسندة إلى العامل وليس بمكان عمل العامل عند إقامة الدعوى التأديبية, وهذا الضابط يتفق وطبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة, باعتبار أن الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.).