⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5368 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية شخصية, فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إداريا أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبي محدد, يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية, فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل, ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري, وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي, وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقد ركن من أركانه وهو ركن السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه لما كان ذلك, وكان الاهتمام المسند إلى الطاعن وآخرين على ما سبق بيانه - أنهم أهملوا في الإشراف والمتابعة - كل حسب اختصاصه على عملية وضع وطبع امتحان مادة اللغة الإنجليزية - مما أدى إلى تسربه قبل موعد الامتحان, فإن هذا الاتهام قد أورد مخالفة الطاعن في صورة وصف عام ونعوت مرسلة, ولم يثبت من التحقيقات ولا من أقوال من سمعت شهادتهم فيها ولا من الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد أتى فعلا إيجابيا أو سلبيا يعد مساهمة منه وقوع المخالفة - كما لم يستظهر الحكم المطعون فيه مثل هذا الفعل أو يشير إليه - ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك وجاءت العقوبة التي قضى بمجازاة الطاعن بها غير قائمة على سبب صحيح من الواقع والقانون.).