الطعن رقم 3986 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعضاء اللجان لا تتم مسألتهم إلا في حدود تخصصاتهم الإدارية, ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة التي فيما قاموا بمعاينته وأثبتوا ما قام برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أمورا لا يعذر أحد بالجهل بها - وفي غير هذا النطاق لا يجوز مساءلة عضو اللجنة في أمور تخرج عن خبرته وتخصصه وإلا كانت الإدانة عن مسئولية مفترضة - وهذا غير مسموح به إلا في نطاق نص قانوني يأذن بذلك - فضلا عن أن المخالفة التأديبية يجب أن تكون ثابتة يقينا في حق الموظف حتى تتم مجازاته عنها.).