⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه يعاقب على التهريب والشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي: (أ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراطا وجزء منه مزروعا ومستنبت فيه التبغ (ب)...... (ج)....... (د) خمسة جنيهات عن كل كيل وجراما وجزء منه من الشجيرات المنزوعة من الأرض سواء كاملة النم ومورقة ومنزوعة الأوراق وكذلك ورق التبغ الأخضر. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الثالثة سالف البيان في صريح عبارته وواضع دلالته أن الفقرة (أ) قد تناولت حالة ضبط التبغ مزروعاً ومستنبتاً بينما عرضت الفقرة (د) لحالة ضبط التبغ منزوعاً من الأرض وأن الشارع قد اتخذ من المساحة المزروعة أساساً لتقدير التعويض في الحالة الأولى، بينما اعتبر الوزن أساساً له في الحالة الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 51314 جنيهاً لم يبين أساس قضائه بالتعويض المساحة أم الوزن الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً - في شقه الخاص بالتعويض - بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة ومتى تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من ماي ولسنة 1973 بدائرة مركز المنشأة هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51315 جنيها ومحكمة المنشأة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بتعويض قدره 51315 جنيها والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.