⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7572 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ومن حيث أنه بادئ ذي بدء فإن هذه المحكمة تقرر أن مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا قام بصرف مبالغ مالية من خزائن الدولة وهو يعلم أنه لا يستحق هذه المبالغ - هذا المبدأ يقف حد تطبيقه عند حالة صرف مبالغ عن أعمال لم يقم بها الموظف فعلا - وبديهي أنه إذا حصل على مقابل لها فإن واجب الأمانة يقتضيه أن يرد هذه المبالغ - فإذا لم يفعل حق توقيع الجزاء التأديبي عليه - وهذا المبدأ يتصدر تطبيقه عند صرف الموظف لبدل سفر عن مأمورية لم يقم بها فعلا أو مقابل عمل إضافي لم يقم به أو كان متغيبا عند تقرير صرفه وجاء اسمه بالكشوف على سبيل الخطأ - فلا يمتد تطبيق هذا المبدأ في حالة وجود خلاف على أحقية العامل في صرف المبالغ المالية المقررة له مقابل عمل قام به فعلا - فقيام العامل بالعمل الإضافي أو المسند إليه يجعله مستحقا للمقابل المقرر لهذا العمل طبقا للمبدأ الأصولي أن الأجر مقابل العمل فإذا كان هناك سبب قانوني يمنع حصول العامل على هذا الأجر عن العمل الذي قام به فعلا فيجب ألا يكون هناك ثمة خلاف أو منازعة حول المبالغ التي يتعين على العامل ردها وإلا انتفى مناط المخالفة ذلك أن القانون أتاح للجهة الإدارية استخدام سلطة التنفيذ المباشر على مرتب العامل ومخصصاته في حدود معينة في حالة وجود مديونية عليه للجهة الإدارية كما أتاح للعامل الطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية في هذا الخصوص, وإذا كان المشرع إنحاز للجهة الإدارية في هذا الخصوص للحفاظ على أموالها العامة فلا يجب أن تمتد الحماية إلى إجبار الموظف على رد مبالغ يتنازع جهة الإدارة في أحقيتها في استردادها تحت ضغط توقيع جزاء تأديبي عليه - فهنا تنتفي المخالفة التأديبية التي تتطلب يقينا تعمد ارتكاب هذه المخالفة قبل الموظف ووضوح تحايله في الحصول على مبالغ لا يستحقها ولم يقم بالعمل المبرر لصرف مقابل عنها.).