الطعن رقم 12415 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(.... وتختلف حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الإدارية عن تلك المقررة أمام محكمة النقض - ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض, بل تكتفي بأن يكون نهائيا - أي صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط).